الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣٣٠٨ - [ح] الأعْمَش، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَلِّمُنَا أنْ لَا نُبادِرَ الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ «وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ كَلَامَ المَلَائِكَةِ، غُفِرَ لمَنْ فِي المَسْجِدِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ». أخرجه أحمد (٩٦٨٠)، وابن ماجة (٨٤٦)، والنسائي (١١٩٠٥).