الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣٢٠٤ - [ح] يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُريْرةَ ﵁: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أحَدُهُما». أخرجه البخاري (٦١٠٣)، والبزار (٨٦١٨).