الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٥٥٥ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ أنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَفلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلدِهَا؟ » فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إنَّها مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّما حُرِّمَ أَكْلُها» أخرجه مالك (١٤٣٦)، وعبد الرزاق (١٨٤)، وأحمد (٢٣٦٩)، وعبد بن حميد (٦٥١)، والدارمي (٢١٢١)، والبخاري (١٤٩٢)، ومسلم (٧٣٣)، وأبو داود (٤١٢٠)، والنسائي (٧/ ١٧٢).