الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٨٦ - [ح] ابْنِ جُرَيْجٍ، أنَّ أبَا الزُّبَيْرِ، أخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنْ بِعْتَ مِنْ أخِيكَ ثَمَرًا». ح وحَدَّثنا مُحمَّدُ بن عَبَّادٍ، حَدَّثنا أبو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « لَوْ بِعْتَ مِنْ أخِيكَ ثَمَرًا، فَأصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أنْ تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأخُذُ مَالَ أخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ». أخرجه الدارمي (٢٧١٧)، ومسلم (٣٩٧٦)، وابن ماجة (٢٢١٩)، وأبو داود (٣٤٧٠)، والنسائي (٦٠٧٣).