مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٤٧٥١ - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَعمَشِ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَقَوْلُهُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ [مِنْ] (١) لَبَنَ أُمِّكَ لَمْ تَحِلَّ لَكَ، وَلاَ لأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ، وَأمَّا إِذَا رَضَعْتَ لَبَنَ أُخْرَى مَعَ جَارِيَةٍ، فَهِيَ تَحِلَّ (١) لأَخِيكَ، إِذَا لَمْ يَرْضِعْ أَخُوكَ مِنْ أُمِّهَا (٣) .