المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

١٦٦٦٨ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر ِ، انَّهُ سَالَ عَائِشَةَ ﵂، وَانْ خِفْتُمْ انْ لا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) قَالَتْ عَائِشَةَ هِىَ الْيَتِيمَةُ فِى حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِى جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ انْ يَتَزَوَّجَهَا بِادْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، الا انْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِى اكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَامِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ فَانْزَلَ اللَّهُ ﷿: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) قَالَتْ: فَبَيَّنَ اللَّهُ فِى هَذِهِ اللاية: انَّ الْيَتِيمَةَ اذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِى نِكَاحِهَا، وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِاكْمَالِ الصَّدَاقِ، فَاذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِى قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ. قَالَتْ: َ فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ انْ يَنْكِحُوهَا اذَا رَغِبُوا فِيهَا، الا انْ يُقْسِطُوا لَهَا الاوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ، وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.