١٣٢٢٤- عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْعَجْلاَنِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَكَانَتْ حُبْلَى، وَقَالَ زَوْجُهَا: مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ، وَعَفَارُ النَّخْلِ أَنَّهَا كَانَتْ لاَ تُسْقَى بَعْدَ الإِبَارِ شَهْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ بَيِّنْ، قَالَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ زَوْجَ المَرْأَةِ كَانَ حَمْشَ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، أَصْهَبَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ أَسْوَدَ، فَجَاءَتْ بِغُلاَمٍ أَسْوَدَ أَجْلَى جَعْدًا قَطَطًا، عَبْلَ الذِّرَاعَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ. قَالَ الْقَاسِمُ بن مُحَمَّدٍ: قَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَهِيَ المَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ، تِلْكَ المَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلاَمِ.