المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٧٦٧٩ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَنِى الثِّقَةُ أَوْ مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ قَالَ فَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِى ابْنِ عُمَرَ وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِى يَتِيمٍ لَهُ قَالَ فَزَوَّجَهَا الأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ آمِرُوا النِّسَاءَ فِى بَنَاتِهِنَّ. - لفظ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِى بَنَاتِهِنَّ. أخرجه أحمد ٢/ ٣٤ (٤٩٠٥) قال: حدثنا عبد الرزاق. و"أبو داود" ٢٠٩٥ قال: حدثنا عثمان بن أبي شَيْبة، حدثنا معاوية بن هشام. كلاهما (عبد الرزاق، ومعاوية) عن سُفْيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، أخبرني الثقة، أو من لا أتهم، فذكره. - لم يقل معاوية في حديثه: أو من لا أتهم.