المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٣٧٤ - عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تُفْتِى أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلْ فُلَانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلَاّ قَدْ صَدَقْتَ. أخرجه أحمد ١/ ٢٢٦ (١٩٩٠) قال: حدثنا يحيى. وفي ١/ ٣٤٨ (٣٢٥٦) قال: حدثنا محمد بن بكر. و"مسلم" ٤/ ٩٣ (٣٢٠٠) قال: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد. و"النَّسائي" في "الكبرى" ٤١٨٧ قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. كلاهما (يحيى، ومحمد بن بكر) عن ابن جُريج، حدثني الحسن بن مُسلم، عن طاووس، فذكره.