مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٢٨٥٤- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ المُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى نَفَقَتَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ فِيمَا تَرَكَ زَوْجُهَا، فَأَبَى الأَئِمَّةُ ذَلِكَ، وَقَضَوْا بِأَنْ لاَ نَفَقَةَ لَهَا.