١٧٦٦ - وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عياش عن حرام بن عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَتِيقٍ عن جابر ﵁ قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نَذْرَ فِي معصية الله تعالى وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا يمين للمملوك على سَيِّدِهِ وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَلَا يمين لولد مع وَالِدِهِ