١٣٩٩ - وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسٌ هُوَ ابْنُ الرَّبِيعِ وَسَلَامٌ هُوَ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَنِ النبي ﷺ قال ثمن الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْخَمْرِ حرام (٥٣) وسيأتي إن شاء الله تعالى فِي الْأَشْرِبَةِ بَقِيَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ