مصنف عبد الرزاق الصنعاني ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١١٣٧٧- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ كَانَ الآخَرُ دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ، وَلاَ يَقْرَبْهَا الأَوَّلُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ.