٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئل عن رجل قال يوم أتزوَّج فلانة: فهي طالق. قال: "طلَّق ما لا يملك". أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ١٦)، من طريق أبي خالد الواسطي. قال الزيلعي (٣/ ٢٣١): قال صاحب التنقيح: حديث باطل، وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد، وهو وضّاع، وقال أحمد ويحيى: كذاب. اهـ. وذكره الحافظ في الفتح (٩/ ٣٨٣)، وقال: في سنده أبو خالد الواسطي، وهو واهٍ. اهـ. وللحديث طريق آخر، أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ١٨٠)، وابن عدي (٥/ ١٨٧٣)، والحاكم في المستدرك (٩/ ٤١٢) .. كلهم من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، عن محمد بن يحيى القطعي، عن عاصم بن هلال، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا طلاق إلا بعد نكاح". قال ابن عدي: قال لنا ابن صاعد: وما سمعناه إلَّا منه -يعني القطعي- ولا أعرف له علة فأذكرها. قال ابن عدي: هكذا ذكر لنا ابن صاعد، فذكرته لأبي عروبة فأخرج إليّ فوائد القطعي، فإذا فيها حديث عمرو بن شعيب. اهـ. قال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٨٣): استَنكَرَه على ابن صاعد، ولا ذنب له فيه، وإنما علته ضعف حفظ عاصم. اهـ. وسأل حمزة السهمي الدارقطني (١٣٠) عن هذا الحديث فقال: رواه ابن صاعد عن القطعي، وتابعه غير واحد، منهم علي بن الحسين بن سليمان القافلاني وآخرون. =