١٠٧٥٣- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن طَارِقِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالاَ: كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ: مُسْلِمٌ، وَنَصْرَانِيٌّ، قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ: لَمَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنْ قَذْفِ هَذَا، فَتَرَكَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، فَكَتَبَ عُمَرُ يُحَسِّنُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ، قَالَ الثَّورِيُّ: مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ، وَقَالَ فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا: لاَ يُضْرَبُ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، وَإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ كَمَا لاَ يُضْرَبُ مُسْلِمٌ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ، كَذَلِكَ لاَ يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ.