هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣٢٦٦ - وعن أم عطية ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (¬١) ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار (¬٢) ". [٢٤٨٩] • البُخَارِيُّ [٥٣٤٢]، وَمُسْلِمٌ [٦٦/ ٩٣٨]، وَأبو دَاوُد [٢٣٠٢]، وَالنسَائِي [٦/ ٢٠٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٠٨٧] عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ في الطلاقِ. ويروى: "ولا تَختضِبْ". • أَبُو داوُدَ (¬١) [٢٣٠٢] فِي حَدِيثِهَا. مِنَ "الحِسَان":