صحيح الترغيب والترهيب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٨٣٣ - (٧) [صحيح] وعن ابن مسعودٍ ﵁ قال: كنَّا نَعدُّ مِنَ الذنبِ الذي ليسَ له كفَّارةٌ؛ اليمينَ الغموسَ. قيل: وما اليمينُ الغَموسُ؟ قال: الرجلُ يقْتَطعُ بيمينهِ مالَ الرجُلِ. رواه الحاكم وقال: "صحيح على شرطهما".