صحيح الترغيب والترهيب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٨٢٨ - (٢) [صحيح] وعن وائل بن حُجر ﵁ قال: جاءَ رجلٌ مِنْ (حَضْرَمَوْتَ) ورجلٌ مِنْ كِندَةَ إلى النبيِّ ﷺ، فقال الحَضْرَمِيُّ: يا رسولَ الله! إنَّ هذا قد غَلبني على أرضٍ كانتْ لأَبي. فقال الكِنديُّ: هيَ أرْضي في يدي، أزْرَعُها، ليسَ له فيها حقٌّ. فقال النبيُّ ﷺ - لِلْحَضْرَميّ: "ألَك بيِّنَةٌ؟ ". قال: لا قال: "فلَك يَمينُه". قال: يا رسولَ الله! إنَّ الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي على ما حلَفَ علَيْه، وليسَ يَتَوَّرَعُ عنْ شَيْءٍ، فقال: "ليسَ لكَ مِنْهُ إلا يَمينُه". فانْطلَق لِيَحْلِفَ (¬١) فقال رسولُ الله ﷺ لمَّا أَدْبَرَ: "لَئنْ حلفَ على مالٍ لِيَاْكُلَهُ ظُلْماً؛ لَيَلْقَيَنَّ الله وهو عنه مُعْرِضٌ". رواه مسلم وأبو داود والترمذي.