عمدة الأحكام - ت الزهيري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣٢٥ - عن أمِّ سلَمة ﵂ قالت: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله ﷺ. فقالتْ: يا رسولَ الله! إن ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها وقدِ اشتكتْ عينَها، أفنُكْحِلُها؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "لا" مرتين أو ثلاثًا. كل ذلك يقول: "لا". ثم قال: " إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانتْ إحداكُنَّ في الجَاهليةِ ترمي بالبعرةِ على رأس الحولِ". فقالت زينبُ: كانت المرأةُ إذا تُوفّي عنها زوجُها دخلتْ حِفْشًا، ولَبِستْ شرَّ ثِيابها، ولم تمسَّ طيبًا ولا شيئًا حتَّى تمُرَّ بها سنةٌ، ثم تُؤتى بدابةٍ -حمارٍ، أو شاةٍ، أو طيرٍ- فتفتضُّ به، فقلّ ما تفتضُّ بشيءٍ إلا ماتَ، ثم تخرجُ، فتُعطَى بعرةَ فترمِي بها، ثم نُراجِعُ بعدُ ما شاءتْ من طيبٍ أو غيرِه (٢). الحفش: البيت الصغير. وتفتض: تدلك به جسدها.