٤٣ - أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ , حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ , عَنْ أَبِيهِ ,: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ لَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ ⦗٣٨⦘ قَالَ الْبُخَارِيُّ: " وَقِصَّةُ , وَائِلٍ مَشْهُورَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِهِ , وَمَا أَعْطَاهُ مَعْرُوفٌ بِذِهَابِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ , وَلَوْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ , وَالْبَرَاءِ , وَجَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ لَكَانَ فِي عِلَلِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رُؤُسَاءَنَا لَمْ يَأْخُذُوا بِهَذَا , وَلَيْسَ هَذَا بِمَأْخُوذٍ فَمَا يَزِيدُونَ الْحَدِيثَ إِلَّا تَعَلُّلًا بِرَأْيِهِمْ , وَلَقَدْ قَالَ وَكِيعٌ: مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ كَمَا جَاءَ فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ , وَمَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ لِيُقَوِّيَ هَوَاهُ فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُلْقِيَ رَأْيَهُ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ ثَبَتَ الْحَدِيثُ , وَلَا يَعْتَلُّ بِعِلَلٍ لَا تَصِحُّ لِيُقَوِّيَ هَوَاهُ وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لَمَّا جِئْتُ بِهِ» وَقَالَ قَالَ مَعْمَرٌ: أَهْلُ الْعِلْمِ كَانَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ أَعْلَمَ , وَهَؤُلَاءِ الْآخِرُ فَالْآخِرُ عِنْدَهُمْ أَعْلَمُ ,