الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٢٠٠ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ الَّتِي يَلِيهَا أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الْإِمَامَ يَأْمُرُ بِتَفْرِيقِهَا فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الْمُسَمَّيْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَا يُرَى مِنْ كَثْرَةِ بَعْضِ الْأَصْنَافِ وَقِلَّةِ بَعْضٍ، وَغَنَاءُ بَعْضٍ وَحَاجَةُ بَعْضٍ، وَلَهُ أَنْ يَصْرِفَ مِنْ صَدَقَاتِ بَعْضِ الْأَمْصَارِ إِذَا أَخْصَبُوا وَاسْتَغْنَوْا إِلَى غَيْرِهِ إِذَا أَجْدَبُوا وَاحْتَاجُوا بِحُسْنِ النَّظَرِ مِنْهُ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَوَلَّى قَسْمَ زَكَاةِ مَالِهِ، فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ أَنْ يَضَعَهَا فِي صِنْفٍ أَوْ صِنْفَيْنِ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَضَعَهَا فِي أَقَارِبِهِ الْمُحْتَاجِينَ