الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢١٨١ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِخْرَاجَ صَدَقَتِهِ، أَوِ التَّطَوُّعَ بِصَدَقَتِهِ، فَأَحَقُّ النَّاسِ بِهَا أَرْحَامُهُ الْمُحْتَاجُونَ مِمَّنْ لَا يَعُولُ، ثُمَّ أَقَارِبُهُ ثُمَّ مَوَالِيهِ ثُمَّ جِيرَانُهُ، ثُمَّ سَائِرُ الْمَسَاكِينِ، فَإِنْ أَشْرَكَهُمْ كُلَّهُمْ فِيهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ ذَا الرَّحِمِ لِرَحِمِهِ، وَالْقَرِيبَ لِقَرَابَتِهِ، وَالْمَوْلَى لِمَوَالِيهِ، وَالصَّالِحَ لِصَلَاحِهِ، وَالزَّمِنَ لِزَمَانَتِهِ، وَالْجَارَ لِجِوَارِهِ، وَالصِّدِّيقَ لِصَدَاقَتِهِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ