الأموال لابن زنجويه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
الأموال لابن زنجويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

١٦٤٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَ هَذَيْنِ قَبْلَهُ وَأَمَّا سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ , غَيْرُ مَالِكٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ , لَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَرْقٌ , وَلَا يَرَوْنَ الصَّدَقَةَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا , حَتَّى يَسْتَأْنِفَ حَوْلًا , مِنْ يَوْمِ صَارَتِ الزِّيَادَةُ فِي يَدِهِ , وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نِتَاجٍ , أَوْ نَمَاءٍ , أَوْ مِيرَاثٍ , أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , بَعْدَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ تَجِبُ فِي مِثْلِهَا الزَّكَاةُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُ ذَلِكَ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.