مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٤٩٣ - وَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لِأَنَّ يُفْرَعُ رَأْسُ الرَّجُلِ فَرْعًا يَخْلُصُ الْفَرْعُ إِلَى عَظْمِ رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَضَعَ امْرَأَةٌ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ، وَلَأَنْ يُبْرَصَ الرَّجُلُ بَرَصًا يَخْلُصُ الْبَرَصُ إِلَى عِطْفِهِ وَسَاعِدَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَضَعَ امْرَأَةٌ يَدَهَا عَلَى سَاعِدِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ»