مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ»