جزء أبي الجهم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
جزء أبي الجهم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

١٠٦ - حَدَّثَنَا العَلَاءُ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، قَالَ: " دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ مَعَ ابْنِي، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صَبِيٌّ، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أُقَيِّدَ جَمَلِي، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، قَالَتْ: لَا، فَلَمَّا وَلَّتْ، قَالُوا لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهَا تَعْنِي زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: «رُدُّوهَا عَلَيَّ مُلَجَّمَةً فِي النَّارِ، مُلَجَّمَةً فِي النَّارِ مَرَّتَيْنِ اغْسِلْنَ عَنِّي أَثَرَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» حَدَّثَنَا العَلَاءُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ⦗٦١⦘ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.