سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ قَوْمًا كَانُوا فِي سَفَرٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَنْ يَذْبَحُ الشَّاةَ لِلْقَوْمِ؟ وَلَهُ ابْنَتِي، أَوْ قَالَ: ابْنَةٌ تُولَدُ لِي، فَذَبَحَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَلَمَّا وُلِدَ لَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ ﵀ فَقَالَ: «قَدْ مَلَكْتَ الْمَرْأَةَ وَلَيْسَ هَذَا بِصَدَاقٍ»