الأموال - أبو عبيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٣٥٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ⦗٥٦٢⦘، وَالْعَوَامِّ أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
١٣٥٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ⦗٥٦٢⦘، وَالْعَوَامِّ أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.