الأموال - أبو عبيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٢٥٩ - وَمِمَّا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَرَّ بِمَالِهِ الصَّامِتِ عَلَى عَاشِرٍ، فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ لِي، أَوْ قَدْ أَدَّيْتُ زَكَاتَهُ، كَانَ مُصَدَّقًا عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ أَنَّ رَبَّ الْمَاشِيَةِ قَالَ لِلْمُصَدِّقِ: قَدْ أَدَّيْتُ زَكَاةَ مَاشِيَتِي، كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ قَوْلَهُ، وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الصَّدَقَةَ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَهُ مُصَدِّقٌ، فِي أَشْبَاهٍ لِهَذَا كَثِيرَةٍ