الأموال - أبو عبيد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٢٤٤ - أَمَّا إِحْدَاهَا: فَإِنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ كَانَتْ عَلَى خِلَافِ هَذَا الْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهَا مِنْ أَعْيَانِ الْمَالِ عَنْ ظَهْرِ أَيْدِي الْأَغْنِيَاءِ، ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَأْتِنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَذِنَ لِأَحَدٍ فِي احْتِسَابِ دَيْنٍ مِنْ زَكَاةٍ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّاسَ قَدْ كَانُوا يُدَانُونَ فِي دَهْرِهِمْ.