١١٢٤١ - الليث (م) (٣)، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه قال: "أذن رسول الله ﷺ بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود، وكنت أشبَّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، فإذا نظرت إليّ أعجبتها، ثم [قالت] (١): أنت ورداؤك تكفيني .. فكنت معها ثلاثًا، ثم إن رسول الله ﷺ قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخلِّ سبيلها". بشر بن المفضل (م) (٢)، نا عمارة بن غزية، نا الربيع بن سبرة: "أن أباه غزا مع رسول الله عام الفتح قال: فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، أما بردي خلق وأما برد ابن عمي فجديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة [العنطنطة] (٣) فقلت: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وما تبذلان؟ قال: فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي تنظر إليّ عَطفها وقال: إن برد هذا خلق مَحّ وبردي جديد غضّ. فنقول: وبرد هذا لا بأس به ثلاث مرات أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم نخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ". إبراهيم بن سعد (م) (٤) وزيد بن الحباب قالا: نا عبد اللك بن الربيع بن سيرة، عن أبيه، عن جده: "أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها". يحيى بن يحيى (م) (٥)، أنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد، سمعت أبي يحدث عن أبيه "أن النبي عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء ... " الحديث، وفيه "ثم أمرنا رسول الله بفراقهن". ورواه حرملة بن عبد العزيز عن أبيه. سلمة بن شبيب (م) (٦)، نا ابن أعين، ثنا معقل، عن ابن أبي عبلة، عن عمر بن عبد العزيز، وعن الربيع بن سبرة، عن أبيه "أن رسول الله نهى عن المتعة وقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه". ورواه عبدة بن سليمان (م) (١)، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع، عن أبيه قال: "رأيت رسول الله ﷺ قائمًا بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كانت عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا". ورواه ابن نمير عن عبد العزيز دون ذكر التاريخ فيه. ورواه جعفر بن عون وأبو نعيم عنه مؤرخًا بحجة الوداع. إسحاق الحربي، نا أبو نعيم، نا عبد العزيز بن عمر، عن الربيع أن أباه أخبره "أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع حتى نزلوا بعسفان، فقام إلى رسول الله رجل يقال له: سراقة بن مالك - أو مالك بن سراقة - فقال: يا رسول الله، اقض قضاء كأنما ولدوا اليوم. قال: إن الله أدخل عليكم في حجتكم هذه عمرة، فإذا أنتم قدمتم فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة يحل [إلا من كان معه من الهدي] (٢)، فلما أحللنا قال: استمتعوا من هذه النساء - والاستمتاع عندنا التزويج - فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن بيننا وبينهن أجلًا، فذكرنا ذلك للنبي ﷺ فقال: افعلوا. فخرجت أنا وابن عم لي معي برد ومعه برد أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي إذ قالت: برد كبرد. فكان الأجل بيني وبينها عشرًا، فبت عندها ليلة فأصبحت فخرجت فإذا رسول الله ﷺ قائم بين الركن والمقام وهو يقول: يا أيها الناس، كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإني قد حرمت ذلك إلى يوم القيامة، فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا". جعفر بن عون، أنا عبد العزيز، حدثني الربيع بن سبرة، حدثني أبي "أنهم ساروا مع رسول الله حتى بلغوا عسفان، فكلمه رجل من بني مدلج ... " الحديث. وكذا رواه جماعة من الأكابر: ابن جريج والثوري وغيرهما، عن عبد العزيز بن عمر وهو وهم منه، فرواية الجمهور عن الربيع أن ذلك كان زمن الفتح. (م) (٣) ابن علية، عن معمر، عن الزهري، عن الربيع، عن أبيه "أن رسول الله نهى يوم الفتح عن متعة النساء". تابعه صالح بن كيسان. سفيان (م) (١)، عن الزهري، عن الربيع، عن أبيه "أن النبي نهى عن نكاح المتعة" وزاد الحميدي فيه عن سفيان: "عام الفتح". وقال عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: "كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له: ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله ﷺ نهى عنها في حجة الوداع". كذا قال إسماعيل، وما رواه الجماعة عن الزهري أولى ويشهد له حديث سلمة.