١٠٣١٥ - إسرائيل، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم الوادعي، عن منذر بن عمرو الوادعي وكان عمر بعثه على خيل بالشام وكان في الخيل براذين قال: فسبقت الخيل وجاء أصحاب البراذين قال: ثم أن المنذر بن عمرو قسم للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا ثم كتب إلى عمر فقال: أصبت السنة. وفي كتاب القديم رواية أبي عبد الرحمن عن الشافعي حديث زهير عن أبي إسحاق قال: غزوت مع سعيد بن عثمان، فأسهم لفرسين سهمين ولي سهمًا قال أبو إسحاق: وبذلك حدثني هانئ بن هانئ عن علي وكذلك حدثني حارثة بن مضرب عن عمر. ما جاء في سهم البراذين والمقاريف والهجين قال الشافعي في القديم: أمر الله أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل فلم يخص عربيًا دون هجين وأذن رسول الله في لحوم الخيل فكان ذلك على الهجين والعربي وقال: تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل والرقيق وقال: ليس على المسلم في فرسه ولا في غلامه صدقة فجعل الفرس من الخيل وروي عنه أنه فضل العربي على الهجين وأن عمر فعل ذلك رواه مكحول مرسلًا ولا تقوم بذا حجة وكذا حديث عمر هو عن كلثوم بن الأقمر مرسل.