المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٥٠ - أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ماتت شاة لسودة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -تعني الشاة- قال: فلولا أخذتم مسكها. قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله ﷺ: إنما قال الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (١) وإنكم لا تطعمونه، إنما تدبغونه فتنتفعون به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها". قلت: صحيح، أخرجه أحمد في مسنده (٢). خروج جلد الكلب والخنزير من ذلك