المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٠٤٢ - وعن أبي قلابة، عن أنس قال: " من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثا ثم قسم " قال أبو قلابة: (ولو شئت قلت: إن أنسا رفعه إلى النبي ﷺ، متفق عليه، واللفظ للبخاري.