المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٧١ - وعن ابن عمر: " أن رجلا سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: لا تلبسوا القمص [ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس] ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعها أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس " متفق عليه. واللفظ لمسلم، وفي لفظ البخاري: " ولا تنتقب المرأة [المحرمة]. ولا تلبس القفازين ".