١٥٥٣٤ - وَلَوْ كَانَ فِي حَدِيثِهَا إِحْلَالُهُ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ لَمْ يُحْظَرْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ، فَقَالَ: وَكَيْفَ أَخْرَجَهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي ⦗٢٨٨⦘ بَيْتِ غَيْرِهِ؟ قُلْتُ: لِعِلَّةٍ لَمْ تَذْكُرْهَا فَاطِمَةُ كَأَنَّهَا اسْتَحَيَتْ مِنْ ذِكْرِهَا، وَقَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهَا قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قُلْتُ: كَانَ فِي لِسَانِهَا ذَرَبٌ، فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا اسْتِطَالَةً تَفَاحَشَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: فَهَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى مَا قُلْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مِنَ الْكِتَابِ وَالْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا قَالَ: فَاذْكُرْهُ، قُلْتُ: قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]