معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٥٣٨٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ: لَا تَنْكِحُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ، وَذَكَرَ أَنَّ لَهَا الْعِدَّةَ وَالْمِيرَاثَ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا جُعِلَ لَهَا الْعِدَّةُ فِي يَقِينِ الْمَوْتِ، كَمَا جُعِلَ لَهَا الْمِيرَاثُ فِي يَقِينِهِ، لَا يَكُونُ أَنْ تَعْتَدَّ وَلَا تَرِثَ ⦗٢٣٦⦘.