معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٢٥٨١ - قَالَ: وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ، وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَلَهُ الْمَالُ، وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ، وَتَرَكَ ابْنًا فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ، وَلَمْ يَتْرُكِ ابْنًا، فَابْنُ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ الِابْنِ "