معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١١٧١٥ - قَالَ أَحْمَدُ: مُرَادُ الشَّافِعِيِّ مِنْ هَذَا أَنَّ رُجُوعَ الرَّهْنِ إِلَى يَدِ الرَّاهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَأَجَازَهُ عَلَى قَوْلِ عَطَاءٍ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ أَوْ يُعَارِضُهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ الرَّهْنَ