معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٧٧٩ - وَقَدْ رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَغَيْرِهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِذَا كَانَ فِي نَسِيجِ الثَّوْبِ قَزٌّ وَقُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ فَكَانَ الْقُطْنُ الْغَالِبَ لَمْ أَكْرَهْهُ لِمُصَلٍّ خَائِفٍ أَوْ غَيْرِهِ لَبِسَهُ»