الجمع بين الصحيحين للحميدي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٦٠٥ - للْبُخَارِيّ: حَدِيث وَاحِد مَوْقُوف: عَن أبي جَمْرَة نصر بن عمرَان الضبعِي قَالَ: سَأَلت عَائِذ بن عَمْرو وَكَانَ من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ، من أَصْحَاب الشَّجَرَة: هَل ينْقض الْوتر؟ قَالَ: إِذا أوترت من أَوله فَلَا توتر من آخِره. وَلمُسلم حديثان: