السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٥٠٦١ - وَحَكَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ § "فِي الْحَرَامِ إِنْ نَوَى بِهِ يَمِينًا فَيَمِينٌ , وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ وَهُوَ مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ"