الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢٧٣٣ - (٢) وعنه قَال: قَضَى رَسُولُ الله ﷺ بِالشُّفْعَةِ (١٠) فِي كُلّ شِركة (١١) لَمْ تُقْسم (١٢) رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَم يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (١٣).