١٦٩٤ - (٩) مسلم. عَن ابْنِ جُرَيج، عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، [عَنْ أبِي بَكْرٍ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] (٦) قال: سَمِعْتُ أبَا هُرَيرَةَ يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلا يَصُمْ، قَال: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ -لأَبِيهِ (١) - فَأَنكَرَ ذَلِكَ، فَانْطلقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتى دَخَلنا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﵄، فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ؟ قَال: فَكِلتاهُمَا قَالتْ: كَانَ النبِيُّ ﷺ يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ غَيرِ حُلُمٍ (٢) ثُمَّ يَصُومُ. قَال: فَانْطَلَفنَا حَتى دَخَلنا عَلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحمَنِ، فَقَال مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيكَ إِلا مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيهِ مَا يَقُولُ، قَال: فَجِئْنَا أَبَا هُرَيرَةَ وَأبو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَذَكَرَ لَهُ عَبدُ الرَّحْمَنِ، فَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: أَهُمَا قَالتَاهُ لَكَ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: هُمَا أَعْلَمُ، ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَال أَبُو هُرَيرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النبِيِّ ﷺ، قَال: فَرَجَعَ أَبو هُرَيرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ مِنْ (٣) ذَلِكَ. قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: أَقَالتَا فِي رَمَضَانَ؟ قَال: كَذَلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ (٤). خرَّجه البخاري عَن أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمنِ، أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغتسِلُ وَيَصُومُ، فَقَال مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ: أُقْسِمُ بِاللهِ لَتُقَرِّعَنَّ (٥) بِهَا أَبَا هُرَيرَةَ، وَمَرْوَانُ يَؤمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَال أبو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بذِي الْحُلَيفَةِ وَكَانَتْ لأَبِي هُرَيرَةَ هُنَاكَ أَرْضٌ، فَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأَبِي هُرَيرَةَ: إنِّي ذَاكِر لَكَ أَمْرًا وَلَوْلا أَنَّ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَال: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ. قال البخاري: وَقَال هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، كَانَ النبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ.