مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

٥ - الرَّجُلُ يُوصِي وَمَالُهُ قَلِيلٌ • [١٧٥٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلَى لَهُمْ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: لِعَلِيٍّ أَلَا أُوصِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا ، إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: ١٨٠] ، وَلَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ، قَالَ: وَكَانَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ. • [١٧٥٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ ، فَقَالَ: أُوصِي ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: ١٨٠] ، وإِنَّمَا تَرَكْتَ مَالًا يَسِيرًا، فَدَعْهُ لِوَلَدِكَ، فَمَنَعَهُ أَنْ يُوصِيَ. • [١٧٥٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَلِيلٌ وَوَرَثَتُهُ كَثِيرٌ أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ: وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَنْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: قَلِيلٌ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ (*) : فَكَانَ سَمَّى حِينَئِذٍ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا يَصلُح، كَانَ أَبِي يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ. • [١٧٥٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصورِ بْنِ صَفِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَهُ عِدَّةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْ وَلَدِهِ. • [١٧٥٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَلَامَتْهُ عَائِشَة، وَقَالَتْ: إِنّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. • [١٧٥٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلًا، وَمَالُهُ كَثِيرًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَإِنَّ كَانَ مَالُهُ قَلِيلًا، وَوَرَثَتُهُ كَثِيرًا، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.