زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

٤ - "المُؤْتَلِف والمُخْتَلفِ" للدَّارَقُطْنِيّ (٤/ ٢٢٤٩) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا. كما أنَّ في إسناده (أحمد بن جعفر بن حَمْدان القَطِيْعِي) قال عنه في "الميزان" (١/ ٨٧) : "صدوق في نفسه مقبول، تغيَّر قليلًا" . وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٩٣) . وبقية رجال الإِسناد حديثهم حسن. و(عبد اللَّه بن جابر العَبْدِيّ) رضي اللَّه عنه، ترجم له في "الإصابة" (٢/ ٢٨٦) وقال: "عاش إلى أن شهد الجَمَل" . وقد صَحَّ عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم من وجوهٍ عِدَّة نهيه عن الانتباذ في الأوعية المذكورة. التخريج: رواه أحمد في كتاب "الأشربة" ص ٥٣ رقم (١١٣) ، من الطريق التي رواها الخطيب عنه. ورواه البَغَوي عن أحمد من طريقه هذا. وفيه: "أنَّه حجَّ مع أبيه بعد النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، فأتى الحسن بن عليّ فسلَّم عليه فرحَّب به، فسأله رجل عن نبيذ الجَرِّ، فرخَّص فيه، قال فقال له أبي: أَبَعْدَ ما نهى عنه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؟ قال: نعم، قد كان بعدكم رخصة" . قال الحافظ ابن حَجَر في "الإصابة" (١/ ٢١٣ - ٢١٤) بعد أن ذكر ما تقدَّم: "إسناده حسن ولم أره في" مسنده "أحمد. وقد أخرجه أبو نُعَيْم، عن القَطِيْعِي، عن عبد اللَّه بن أحمد بن حَنْبَل، عن أبيه. . . وروى البَاوَرْدي من طريق النَّضْر بن شُمَيْل، عن حبيب بن أبي جويرة الطُّفَاوي، حدَّثني قيس قال: خرجت حاجًّا فلقيتُ رجلًا من عبد القيس يقال له عبد اللَّه بن جابر فقال: حججتُ مع أبي فأخذنا طريق المدينة، فقال: ألا تلم بنا بأُمِّ المؤمنين، قلت: بلى. قال فصعدنا إليها، فقال لها أبي وأنا أسمع: إنِّي كنت في الوفد الذي جاؤوا من البحرين فهل سمعتِ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أحدث بعدنا في الأشربة شيئًا. قالت: لا" . والنهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة، قد صحَّ من وجوه كثيرة انظرها في: "التلخيص الحَبِير" (٤/ ٧٤) ، و "جامع الأصول" (٥/ ١٤٣ - ١٥٩) ، و "مجمع الزوائد" (٥/ ٥٨ - ٦٢) . وقد تقدَّم في حديث (١٠٣٢) ذكر بعض تلك الوجوه الصحيحة. غريب الحديث: "الدُّبَّاءُ" : القَرْعُ. و "المُزَفَّتُ" : الإناء يُطْلَى بالزِّفت وينتبذ فيه. و "الحَنْتُم" : جَرٌّ كانوا يجلبون فيه الخمر إلى المدينة، قيل: إنَّه أخضر. و "النَّقِير" : هو خشبة أو جذع يُنْقَر وينتبذ فيه. وقد سبق شرح الغريب مطوَّلًا في حديث (١٠٣٢٣) فانظره إن شئت. قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٩٦) : "تحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نُسِخَ، وهو المَذْهَبُ. وذَهَبَ مالكٌ وأحمد إلى بقاء التحريم" . * * *

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.