زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.

٧ - " التقريب "(١/ ١٨٢) وقال:" روي عن الشَّعْبِيِّ، مقبول، من السادسة، مات سنة تسع وثلاثين -يعني ومائة- "/ تمييز. كما أنَّ فيه (الحجّاج) وهو (ابن أَرْطَاة النَّخَعِي الكوفي أبو أَرْطَاة) ، قال: الحافظ عنه في" التقريب "(١/ ١٥٢):" صدوق كثير الخطأ والتدليس ". وستأتي ترجمته موسعًا في حديث (١٠١٣) . كما أنّ فيه صاحب الترجمة (محمد بن الحسين البُنْدَار أبو جعفر) لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا. التخريج: رواه ابن عدي في" الكامل "(٤/ ١٥٣٢) -في ترجمة (عبد اللَّه بن أبي جعفر الرَّازي) - من طريق شَبِيب بن الفضل، عن عبد اللَّه الرَّازي، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ مرفوعًا بلفظ:" لا نِكَاحَ إلَّا بوليٍّ ". وقال:" هذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير عبد اللَّه بن أبي جعفر". وقال عن (عبد اللَّه بن أبي جعفر الرَّازي) : "بعض حديثه ممّا لا يُتَابَعُ عليه" . وقد ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٥/ ١٢٧) وفيه عن أبي حاتم: "صدوق ثقة" . وقال أبو زُرْعَة: "صدوق" . وذكره ابن حِبَّان في "ثقاته" (٨/ ٣٣٥) وقال: "يُعْتَبَرُ حديثه من غير روايته عن أبيه" . وقال الذَّهَبِيُّ في "الكاشف" (٢/ ٧٠) : "وُثِّقَ وفيه شيء" . وفي "التهذيب" (٥/ ١٧٧) عن محمد بن حُمَيْد: "كان فاسقًا" . وقال السَّاجيّ: "فيه ضعف" . وقال الحافظ في "التقريب" (١/ ٤٠٧) : "صدوق يخطئ" . ورواه ابن عدي في "الكامل" (١/ ١٩٧) -في ترجمة (أحمد بن عبد اللَّه الكِنْدِيّ) - من طريق أحمد هذا، عن إبراهيم بن الجرَّاح، عن أبي يوسف، عن أبي حَنِيفة، عن خُصَيْف، عن جابر بن عَقِيل، عن عليّ بن أبي طالب مرفوعًا بلفظ: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ وشاهدين. فمن نَكَحَ بغير وليٍّ وشاهدين فنكاحه باطلٌ، فنكاحه باطلٌ، والسلطانٌ وليُّ من لا وليَّ له" . وقال ابن عدي: باطل. وقال: "حَدَّثَ بأحاديث مناكير لأبي حَنِيفة" . ورواه الخطيب في "تاريخه" (٨/ ٧) من طريق حسين بن عبد اللَّه بن ضُمَيْرة، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليّ مرفوعًا بلفظ: "لا نكاح إلَّا بوليٍّ وشاهدين" . و (حسين) هذا، مُتَّهم، وسيأتي الحديث مع ترجمة (حسين) برقم (١١٣٢) . ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١١١) من طريق أبي خالد الأحمر، وعبيد بن زيّاد الفَرَّاء، عن حجَّاج، عن حُصَيْن، عن الشَّعْبِيّ، عن الحارث، عن عليٍّ موقوفًا عليه من قوله. وقال الخطيب عقب روايته له: "رواه مُعَلّى بن منصور، عن عبّاد بن العَوَّام موقوفًا من قول عليّ. وكذلك رواه أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون عن حجّاج موقوفًا" . وفي "العلل" للدَّارَقُطْنِيّ (٣/ ١٧٢ - ١٧٣) رقم (٣٣٨) : "وسُئل عن حديث الحارث عن عليّ: قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم:" لا نكاح إلَّا بوليٍّ "فقال -يعني الدَّارَقُطْنِيّ-: كذا قال سَيَّار بن نصر: شُعَيْب بن الفَضْل المَرْوَزِيّ، عن عبد اللَّه بن أبي جعفر الرَّازِيّ، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ. والصواب عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى" . أقول: حديث "لا نكاح إلَّا بوليٍّ" وَرَدَ من حديث جماعة من الصحابة. وقد صحَّحه ابن المَدِينيّ، والتِّرْمِذِيّ، وابن خُزَيْمَة، وابن حِبَّان، والحاكم. قال الإمام أحمد رحمه اللَّه -كما في "الكامل" لابن عدي (٤/ ١١٥) في ترجمة (سليمان بن موسى الأَسَدِي) : "أحاديث:" أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ"، و "لا نكاح إلَّا بوليٍّ" ، أحاديث يشدُّ بعضها بعضًا وأنا أذْهَبُ إليها". وانظر في شواهد الحديث وطرقه والكلام عليه: "نصب الراية" (٣/ ١٨٣ - ١٩٠) ، و "التلخيص الحَبِير" (٣/ ١٥٦) ، و "جامع الأصول" (١١/ ٤٥٧ - ٤٥٩) ، و "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٥ - ٢٨٧) ، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٠٤ - ١١٣) ، و "إرواء الغليل" (٦/ ٢٣٥ - ٢٤٣) ، و "نيل الأوطار" (٦/ ١٢٦ - ١٢٨) . أمّا الشهادة في النِّكاح، فإنّ أحاديث الباب يقوّي بعضها بعضًا كما قال الشَّوْكَاني في "نيل الأوطار" (٦/ ١٣٦) . وانظر الأحاديث الواردة في ذلك والكلام عليها في المصادر المتقدِّمة، مع "نصب الراية" (٣/ ١٦٧ - ١٦٨) ، و "نيل الأوطار" (٦/ ١٣٤ - ١٣٦) . وانظر أيضًا حديث (٥٦٢) . قال الإمام التِّرْمِذِيّ رحمه اللَّه في "سننه" (٣/ ٤٠٣) رقم (١١٠٤) في كتاب النِّكاح، باب ما جاء لا نِكَاحَ إلَّا بِبَيِّنَة: "والعملُ على هذا عند أهل العِلْمِ من أصحاب النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ومَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التابعين وغيرِهِمْ. قالوا: لا نكاح إلَّا بشهودٍ. لم يختلفوا في ذلك مَنْ مَضَى منهم، إلَّا قومًا من المتأخرين من أهل العِلْم. وإنما اختلفَ أهلُ العِلْمِ في هذا إذا شَهِدَ واحدٌ بعدَ واحدٍ، فقال أكثرُ أهل العِلْمِ من أهل الكوفة وغيرِهِمْ: لا يجوزُ النِّكَاحُ حتى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ معًا عند عُقْدَةِ النِّكَاحِ. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أُشْهِدَ واحدٌ بعدَ واحدٍ، فإنّه جائزٌ، إذا أعلنوا ذلك. وهو قول مالك بنِ أنسٍ وغيرِهِ. هكذا قال إسحاقُ فيما حَكَى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العِلْمِ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في النِّكَاحِ. وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ ". وسيأتي تخريجه من حديث السيدة عائشة رضي اللَّه عنها برقم (١٨٤٠) . * * *

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.