٤٠٥٢ - [ح] عَبْد المَلِكِ بْن أبِي سُلَيمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي العَلَمِ فِي الثَّوْبِ قَالَ: أرَادَ أنْ يَفْتَتِحَ حَدِيثًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا أخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الله مَوْلَى أسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ، قَالَ لَهُ عَطَاءٌ: حَدِّثْ، فَحَدَّثَ بَيْنَ يَدَيْ عَطَاءٍ، قَالَ: أرْسَلَتْني أسْمَاءُ بِنْتُ أبِي بَكْرٍ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنَّهُ بَلَغَنِي أنَّكَ تُحرِّمُ أشْيَاءً ثَلَاثَةً: صَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ، وَالعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرةَ الأُرْجُوَانِ، قَالَ: أمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ صَوْمِ رَجَبٍ كُلِّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ صَامَ الأبَدَ. وَأمَّا العَلَمُ فِي الثَّوْبِ فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أخْبَرَنِي أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلبَسْهَا فِي الآخِرَةِ» فَأخَافُ أنْ يَكُونَ العَلَمُ، مِنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، وَأمَّا مِيثَرةُ الأُرْجُوَانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أفأُرْجُوَانٌ تَراهَا؟ قَالَ: رَجَعْتُ إِلَى أسْمَاءَ فَأخْبَرْتُها بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَأخْرَجَتْ جُبَّةً طَيَالِسَةً لَها لَبِنَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَوَانِيٍّ وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِهِ، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةٌ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَلبَسُهَا، فَلمَّا قُبِضَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةُ قَبَضْتُها، فَنحْنُ نَغْسِلُها لِلمَرِيضِ مِنَّا إِذَا اشْتكَى وَنَسْتَشْفِي بِهَا. أخرجه ابن سعد (١/ ٣٩١) ، وإسحاق بن راهوية (٢٢٤٨) ، ومسلم (٥٤٦٠) .