١٧٦٩ - [ح] (أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَمَالِكٍ) عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا تَلبَسُوا القُمُصَ وَلَا العَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا البَرَانِسَ وَلَا الخِفَافَ. إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ وَليَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ» . أخرجه مالك (٩٠٦) ، والطيالسي (١٩٤٨) ، والحميدي (٦٤٠) ، وابن أبي شيبة (١٣٠٢١) ، وأحمد (٥٣٠٨) ، والدارمي (١٩٢٨) ، والبخاري (١٥٤٢) ، ومسلم (٢٧٦١) ، وابن ماجة (٢٩٢٩) ، وأبو داود (١٨٢٤) ، والترمذي (٨٣٣) ، والنسائي (٣٦٣٥) ، وأبو يعلى (٥٨٠٥) .