الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
١٥١٨ - [ح] ابْن عُيَيْنَةَ، عَنِ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَمْرًا أَوْ شَعِيرًا بِخَيْبَرَ» فَقَالَ لَها عَاصِمُ بْنُ، عَدِيِّ: هَل لَكَ أَنْ أُعْطِيَكِ مَكَانَهُ بِالمَدِينَةِ، وَآخُذَهُ لِرَقِيقِي هُنَالِكَ؟ فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْألَ عُمَرَ، فَسَألَتْهُ فَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ؟ كَأنَّهُ كَرِهَهُ. أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٤٣) .